إثبات عدم ملكية طالب التخلية لدار أخرى في المدينة ذاتها يغني عن اليمين الكيدية، ولا يمتد الشرط إلى نفي ملكيته لعقار سكني آخر في مدينة أخرى.
اذا ابرز طالب التخلية بياناً بانه لا يملك داراً غير المطلوب تخليتها في نفس المدنية اغنى هذا عن حلف اليمين التي تكون كيدية ، ولا يشترط القانون لا يكون طالب التخلية غير مالك لشقة ثانية في البلد الأخرى فهذا يخالف المنطق وغاية المشرع .