يُعامل المفتاح المستعمل في السرقة، سواء كان مزيَّفاً مادياً أو مأخوذاً دون إرادة صاحبه، معاملة الآلة المخصوصة التي تجعل السرقة موصوفة؛ لأن العبرة باستعماله في التمكين من الجريمة لا بطريقة الحصول عليه.
يتساوى ان يكون المفتاح مصنعاً يمعنى التزييف المادي او بسرقته وهو تزييف معنوي لان استعماله دون ارادة صاحبه يعتبر من قبيل التصنيع ، ولا اخذ المفتاح سرقة او دون علم صاحبه يخرجه عن الغرض الأصلي الذي اعد له ويعتبر كاية آلة مخصوصة تجعل السرقة موصوفة .