• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتساوى ان يكون المفتاح مصنعاً يمعنى التزييف المادي او بسرقته وهو تزييف معنوي لان استعماله دون ارادة صاحبه يعتبر من قبيل التصنيع

يُعامل المفتاح المستعمل في السرقة، سواء كان مزيَّفاً مادياً أو مأخوذاً دون إرادة صاحبه، معاملة الآلة المخصوصة التي تجعل السرقة موصوفة؛ لأن العبرة باستعماله في التمكين من الجريمة لا بطريقة الحصول عليه.

نص الاجتهاد

يتساوى ان يكون المفتاح مصنعاً يمعنى التزييف المادي او بسرقته وهو تزييف معنوي لان استعماله دون ارادة صاحبه يعتبر من قبيل التصنيع ، ولا اخذ المفتاح سرقة او دون علم صاحبه يخرجه عن الغرض الأصلي الذي اعد له ويعتبر كاية آلة مخصوصة تجعل السرقة موصوفة .