يُعدّ البطلان النسبي في تبليغ البطاقة من الدفوع التي تزول بعدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو بالتنازل عنها، أو باتخاذ موقف من الإجراء يفيد القبول بصحته؛ فلا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
البطلان النسبى في تبليغ البطاقة يزول اذا لم يثره صاحب العلاقة امام محكمة الموضوع او تنازل عنه او رد على الإجراء بما يدل على صحته ، وفي هذه الأحوال لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض .