البصمة المدوَّنة على السند غير المظهَّر تكفي، بذاتها، لإسناد الالتزام إلى صاحبها وإلزامه بالسند ما لم يُثبت ما ينال من حجيتها.
ان البصمة في السندات غير المظهرة كافية للإلزام