إذا صدر حكمٌ غيابي على متهمٍ فارّ ونُشر، فإنه يكتسب النفاذ والنهائية وتترتب عليه آثاره المدنية، ولا يؤثر احتمال إلغائه لاحقاً عند القبض على المتهم في بقاء حق المتضرر بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه.
الحكم الصادر غياباً على متهم فار يصبح بعد نشره نافذاً ونهائياً وينتج آثاره المدنية من حيث المطالبة بالمسؤولية ولا تعتبر قابليته للإلغاء عند القبض على المتهم الفار منقصة لصفته أو لحق المتضرر بالتنفيذ على أموال المتهم الفار .