• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا اقتصر دور محكمة النقض على رفض الطعن دون الفصل في الموضوع

اختصاص نظر اعتراض الغير يعود إلى المحكمة مصدرة الحكم الأصلي متى كان دور محكمة النقض قد اقتصر على رفض الطعن ولم يمتد إلى الفصل في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا رفضت محكمة النقض الطعن ولم تفصل في موضوع الدعوى فان اعتراض الغير يقدم للمحكمة مصدرة الحكم لا الى محكمة النقض. المناقشة: لما كان يبين من تدقيق الاوراق واضبارة الحكم المعترض عليه اعتراض الغير المضمومة الى هذه الاوراق أن الحكم المعترض عليه صادر عن محكمة الصلح المدنية في اللاذقية برقم أساس ٢٥٠٩ قرار ٢٠٨٢ وبتاريخ ١٩٦٨/١١/١٣ وهو يقضى بالزام المدعى عليه محمد. بإخلاء المأجور المتنازع عليه ومنحه مهلة ستة أشهر وان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية حين قررت محكمة النقض بتاريخ ٧/٢٢/ ١٩٦٩ وبرقم أساس ٩٢٥ قرار ٩٦٢ رفض الطعن المقدم من المدعى عليه صوفي. ولما كانت المحكمة لم تفصل في موضوع الدعوى وانما رفضت الطعن فان المرجع في دعوى اعتراض الغير المقدم ضمن حكم الاخلاء المذكور هي محكمة الصلح نفسها ولهذا يكون الدفع بعدم الاختصاص غير وارد، والسبب الثاني من أسباب الطعن مردودا.