استحقاق بدل الراحة والإجازات والأعياد ثابت لجميع العمال، ومن كان أجره على الإنتاج يُقدَّر بدلُه على أساس متوسط الأجر اليومي المستخلص من مجموع ما تقاضاه خلال الفترة مقسوماً على عدد أيامها.
بدل الراحة والإجازات والأعياد مقرر لجميع العمال بلا استثناء والعامل على الإنتاج يأخذ استحقاقه على أساس متوسط الأجر اليومي أي بتقسيم ماياخذه في الفترة الزمنية على عدد الايام .