• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختار الموظف الديني الإعانة الشهرية في حياته جاز لورثته اختيار مكافأة نهاية الخدمة على أن يردوا ما قبضه المورث من الإعانة ولا يجمعوا بين الحقين

عند ثبوت اختيار الموظف الديني للإعانة الشهرية في حياته، ينتقل إلى الورثة حق اختيار مكافأة نهاية الخدمة، لكن مشروطاً برد ما استوفاه المورث من إعانة شهرية، منعاً للجمع بين بدلَي حق واحد.

نص الاجتهاد

أذا اختار الموظف الديني أثناء حياته الإعانة الشهرية ، فان من حق ورثته ان بختاروا مكافأة نهاية الخدمة على ان يردوا ماقبضه المورث اثناء حياته من أعانة والا يجمعوا بين الحقين .