عند ثبوت اختيار الموظف الديني للإعانة الشهرية في حياته، ينتقل إلى الورثة حق اختيار مكافأة نهاية الخدمة، لكن مشروطاً برد ما استوفاه المورث من إعانة شهرية، منعاً للجمع بين بدلَي حق واحد.
أذا اختار الموظف الديني أثناء حياته الإعانة الشهرية ، فان من حق ورثته ان بختاروا مكافأة نهاية الخدمة على ان يردوا ماقبضه المورث اثناء حياته من أعانة والا يجمعوا بين الحقين .