• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل على الإنتاج يعد مياوماً أو أسبوعياً بحسب طبيعة العمل ومدته ويستحق أجر الراحة الأسبوعية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1961

تحديد صفة العامل يكون تبعًا لطبيعة الأعمال وفترة إنجازها، فإذا كان العامل من العمال اليوميين أو الأسبوعيين استحق أجر الراحة الأسبوعية، ولا يُستبعد من هذا الحق لمجرد كونه يعمل على الإنتاج.

نص الاجتهاد

أن العامل على الانتاج إما أن يكون من العمال المياومين أو الأسبوعيين حسب طبيعة الأعمال التي يقوم بها وفترة انجازها ولا ثالث لهما وهو على كلا الحالين يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1961 ويستحق بالتالي أجور الراحة الأسبوعية حكمه في ذلك حكم أي عامل المناقشة: حيث أنه عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1961 وتعديلاته رقم 32 لعام 1964 و 51 لعام 1970 فقد منح بموجبها العمال اليوميين والأسبوعيين أجر يوم الراحة الأسبوعية باعتبار أن العمال الشهريين يتقاضونها ضمناً إذ أنها تعتبر محسوبة في أجرتهم الشهرية. ومن حيث أن العامل على الانتاج إما أن يكون من العمال المياومين أو الأسبوعيين حسب طبيعة الأعمال التي يقوم بها وفترة انجازها ولا ثالث لهما وهو على كلا الحالين يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1961 ويستحق بالتالي أجور الراحة الأسبوعية حكمه في ذلك حكم أي عامل.