يُعفى المالك المحكوم له بالتخلية من المؤاخذة إذا سكن المأجور سنةً كاملة، ولو كان قد باعه قبل ذلك، متى تحققت السكنى الفعلية خلال المدة المطلوبة.
تخلية للسكنى المالك المحكوم له بالتخلية إذا سكن داره سنة ولو باعها قبل ذلك لا يؤاخذ .