• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية السكنى لا تسقط حق المالك المحكوم له إذا سكن داره سنة ولو سبق له بيعها

يُعفى المالك المحكوم له بالتخلية من المؤاخذة إذا سكن المأجور سنةً كاملة، ولو كان قد باعه قبل ذلك، متى تحققت السكنى الفعلية خلال المدة المطلوبة.

نص الاجتهاد

تخلية للسكنى المالك المحكوم له بالتخلية إذا سكن داره سنة ولو باعها قبل ذلك لا يؤاخذ .