تُحتسب نسبة الإيجار بحسب استعمال المأجور القائم فعلاً، ويترتب على تغيير هذا الاستعمال انتقاله إلى النسبة المقررة للاستعمال الجديد.
تحدد النسبة المئوية للإيجار بحسب الاستعمال فإذا حول المأجور من دائرة الى مدرسة صارت نسبة الإيجار فيه 8% بدلا من 6% .