• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد نسبة بدل الإيجار بحسب الاستعمال الفعلي للمأجور ويتغير مقدارها عند تبدل الغاية من إشغاله

تُحتسب نسبة الإيجار بحسب استعمال المأجور القائم فعلاً، ويترتب على تغيير هذا الاستعمال انتقاله إلى النسبة المقررة للاستعمال الجديد.

نص الاجتهاد

تحدد النسبة المئوية للإيجار بحسب الاستعمال فإذا حول المأجور من دائرة الى مدرسة صارت نسبة الإيجار فيه 8% بدلا من 6% .