التقادم في القضاء الإداري من النظام العام ويجوز الدفع به في أية درجة من درجات التقاضي كما تثيره المحكمة تلقائياً ، ولكنه ينقطع باعتراف الإدارة بالحق .
التقادم في القضاء الإداري من النظام العام ويجوز الدفع به في أية درجة من درجات التقاضي كما تثيره المحكمة تلقائياً ، ولكنه ينقطع باعتراف الإدارة بالحق .