• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم في القضاء الإداري من النظام العام ويجوز الدفع به في أية درجة من درجات التقاضي كما تثيره المحكمة تلقائياً

التقادم في القضاء الإداري من النظام العام ويجوز الدفع به في أية درجة من درجات التقاضي كما تثيره المحكمة تلقائياً ، ولكنه ينقطع باعتراف الإدارة بالحق .

نص الاجتهاد

التقادم في القضاء الإداري من النظام العام ويجوز الدفع به في أية درجة من درجات التقاضي كما تثيره المحكمة تلقائياً ، ولكنه ينقطع باعتراف الإدارة بالحق .