إنكار التوقيع أو الختم أو البصمة لا يمنع المحكمة من تكوين اقتناعها بصحة السند من قرائن الدعوى، كما أن تعذر الخبرة في إثبات البصمة يوجب مناقشة القرائن النافية أو المؤيدة قبل الفصل في النزاع.
ان إنكار الخط او التوقيع او الختم او البصمة من قبل من ينسب اليه السند او من قبل نائبه او خلفائه يجعل للقاضي الحق في ان يستخلص من ظروف الدعوى قرائن كافية تحمله على الاعتقاد بصحة السند بدون ان يأمر بإجراء التطبيق على مستند صالح. وإذا لم تعتمد المحكمة تقرير الخبير في أثبات البصمة من جراء تعذر تطبيقها الناجم عن عدم وضوح النقاط الأساسية وجب عليها ان تناقش القرائن التي يتمسك بها المدعى عليه ان اعداد الدليل الكتابي دليل على فقدان الثقة يحول دون قبول البينة الشخصية من اجل الالتزامات المتبادلة بين المدعى عليه وعمته.