مرسوم الاستملاك الذي يصدر من غير مرجعه أو فاقداً لشروطه الأساسية، كتنظيم المخطط وإعداد الكشف التقديري، يكون عرضةً للإلغاء، ولا أثر لاعتراض المالك على القيمة المقدرة في تصحيح هذا البطلان.
إذا صدر مرسوم الاستملاك من غير مرجعه أو فاقداً شروطه كتنظيم المصور وإعداد الكشف التقديري تعرض للإلغاء ، ولا يغير من ذلك ان يكون المالك تبلغ القيمة المقدرة لعقاره واعترض عليها .