• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرسوم الاستملاك الذي يصدر من غير مرجعه أو فاقداً لشروطه الأساسية، كتنظيم المخطط وإعداد الكشف التقديري، يكون عرضةً للإلغاء

مرسوم الاستملاك الذي يصدر من غير مرجعه أو فاقداً لشروطه الأساسية، كتنظيم المخطط وإعداد الكشف التقديري، يكون عرضةً للإلغاء، ولا أثر لاعتراض المالك على القيمة المقدرة في تصحيح هذا البطلان.

نص الاجتهاد

إذا صدر مرسوم الاستملاك من غير مرجعه أو فاقداً شروطه كتنظيم المصور وإعداد الكشف التقديري تعرض للإلغاء ، ولا يغير من ذلك ان يكون المالك تبلغ القيمة المقدرة لعقاره واعترض عليها .