• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة لا تنفسخ لمجرد مباشرة نشاطها مدة معينة وإنما تصفى بالنسبة إلى الأعمال التي باشرتها خلال وجودها

الشركة التي مارست نشاطاً لفترةٍ ما لا تنفسخ بمجرد ذلك، وإنما تُصفّى آثارها بالنسبة للأعمال والفعاليات التي قامت بها خلال البرهة التي استمرت فيها.

نص الاجتهاد

لا تنفسخ الشركة إذا مارست نشاطاً لفترة ما وإنما تصفى بالنسبة لفعالياتها التي قامت بها في البرهة التي عاشتها