• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك سلطة المالية أن تقرر تضمين الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم، إذ يظل ذلك من اختصاص القضاء الجزائي أو المدني

لا تملك الجهة المالية، عند إلقاء الحجز التحفظي، أن تقرر تضمين الموظفين أو المحاسبين أو زوجاتهم؛ إذ يقتصر اختصاصها على الحجز، أما تقرير المسؤولية المالية والتضمين فيختص به القضاء الجزائي أو المدني.

نص الاجتهاد

سلطة المالية في إلقاء الحجز التحفظي على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم لا تتعدى إلى تضمينهم الذي يظل من حق القضاء الجزائي او المدني .