لا تملك الجهة المالية، عند إلقاء الحجز التحفظي، أن تقرر تضمين الموظفين أو المحاسبين أو زوجاتهم؛ إذ يقتصر اختصاصها على الحجز، أما تقرير المسؤولية المالية والتضمين فيختص به القضاء الجزائي أو المدني.
سلطة المالية في إلقاء الحجز التحفظي على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم لا تتعدى إلى تضمينهم الذي يظل من حق القضاء الجزائي او المدني .