على محكمة الاستئناف، عند الطعن في دعوى ردّ الحيازة، أن تمحص الوقائع وتحدد طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع، ولا يجوز لها التخلي عن نظر الدعوى لمجرد التمسك بالصفة الإيجارية دون التحقق منها.
اذا كانت الدعوى رفعت كدعوى رد حيازة ولو ذكر الخصم انه مستأجر فان محكمة الاستئناف يجب ان تنظر في الدعوى وتقرر ما اذا كانت حيازة ام أيجار ولا تكتفي بإحالة الطعن إلى محكمة لمجرد الادعاء بالايجار .