النسبة المقررة لتقدير أجر المثل إذا كانت مخصصة للعقار بوصفه أرضاً وبناءً معاً فلا يجوز إعمالها على الأرض وحدها استقلالاً.
تقدير اجر مثل الارض التي عليها المدرسة بـ 8% غير وارد لان هذه النسبة مخصصة للأرض والبناء معاً .