• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير أجرة مثل الأرض التي عليها المدرسة بنسبة الثمانية في المئة المخصصة للأرض والبناء معاً

النسبة المقررة لتقدير أجر المثل إذا كانت مخصصة للعقار بوصفه أرضاً وبناءً معاً فلا يجوز إعمالها على الأرض وحدها استقلالاً.

نص الاجتهاد

تقدير اجر مثل الارض التي عليها المدرسة بـ 8% غير وارد لان هذه النسبة مخصصة للأرض والبناء معاً .