إثبات ملكية العقار المطلوب إخلاؤه للسكنى لا ينحصر في قيود السجل العقاري، بل يجوز أن يقوم أيضاً على قيود أو مستندات أخرى ذات حجية قطعية، كالأحكام القضائية وقيود مؤسسة الإسكان.
ان أثبات ملكية العقار المطلوب إخلاؤه للسكنى لا يقتصر على قيود السجل العقاري وإنما يمتد إلى قيود أخرى لها قوة ثبوتية مطلقة كالأحكام القضائية او قيود مؤسسة الإسكان .