• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ملكية العقار المطلوب إخلاؤه يجوز بكافة الحجج ذات القوة الثبوتية المطلقة ولا يقتصر على قيود السجل العقاري

إثبات ملكية العقار المطلوب إخلاؤه للسكنى لا ينحصر في قيود السجل العقاري، بل يجوز أن يقوم أيضاً على قيود أو مستندات أخرى ذات حجية قطعية، كالأحكام القضائية وقيود مؤسسة الإسكان.

نص الاجتهاد

ان أثبات ملكية العقار المطلوب إخلاؤه للسكنى لا يقتصر على قيود السجل العقاري وإنما يمتد إلى قيود أخرى لها قوة ثبوتية مطلقة كالأحكام القضائية او قيود مؤسسة الإسكان .