يشترط قبل الحكم بنفي النسب، عند طلب سماع الشهود، تمكين الخصوم من هذا الإثبات، ولا يُعتدّ بما لا يفيد رجوعاً صريحاً أو دلالةً عن طلب اللعان. والحكم بالتفريق للعان يترتب عليه طلاق بائن لا انحلالاً مؤبداً للرابطة الزوجية.
لا يجوز الحكم بنفي النسب قبل سماع الشهود اذا طلبت شهادتهم ، على ان الزوج اقر بالولد صراحة او دلالة ، كما ان الحكم بالتفريق للعان طلاق بائن وليس فرقة مؤبدة . وليس دفع دعوى النفقة بطلب المتابعة رجوعاً عن طلب اللعان ، ولا تمنع الزوجة عن حلف يمين اللعان مانعا من الحكم بالتفريق لان امتناعها يوجب عليها الحد وحسب .