النص اللاحق في قانون أصول المحاكمات المدنية، إذا عدّل القاعدة السابقة الواردة في أصول المحاكمات الجزائية بشأن تعجيل التنفيذ، يُعمل به، ويترتب على الطعن بالنقض في الحكم المعجل التنفيذ وقفُ تنفيذه.
لما كانت المادة 197 أصول جزائية القاضية بتعجيل التنفيذ قد عدلت بالمادة 289 أصول مدنية الصادرة بعدها فان الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتعويض معجل التنفيذ يوقف تنفيذه .