• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك العقار الواحد طلب إخلائه للسكنى إذا كان معداً بطبيعته للسكنى ولو كان مشغولاً لغير ذلك

إذا كان العقار معدّاً بطبيعته للسكنى، جاز لمالكه الواحد أن يطلب إخلاءه للسكنى ولو كان مشغولاً حالياً لغير السكني.

نص الاجتهاد

لمن يملك عقارا واحدا ان يطلب أخلاءه للسكنى ولو كان مشغولا لغير السكني متى كان معداً بطبيعة للسكنى .