إذا كان العقار معدّاً بطبيعته للسكنى، جاز لمالكه الواحد أن يطلب إخلاءه للسكنى ولو كان مشغولاً حالياً لغير السكني.
لمن يملك عقارا واحدا ان يطلب أخلاءه للسكنى ولو كان مشغولا لغير السكني متى كان معداً بطبيعة للسكنى .