• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التوقيع يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات والقرائن

صحة التوقيع يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات والقرائن، ولا تلتزم المحكمة حتماً بالرجوع إلى الخبرة أو التطبيق إذا تكوّن لديها الاقتناع من أوراق الدعوى، لكن يجب عليها مناقشة القرائن الجوهرية وأوجه الإثبات المطروحة.

نص الاجتهاد

إن التطبيق ليس وسيلة حتمية لإثبات صحة التوقيع وقاضي الموضوع غير ملزم باللجوء إلى الخبرة للتثبت من صحة التوقيع وله أن يقضي بصحته إذا اقتنع بذلك من وقائع الدعوى ومستنداتها. المناقشة: إن التطبيق الذي لا يمكن الارتكان عليه دائماً بوجه قطعي لإظهار الحقيقة يرتب على القضاء عند قيام الشك لديه في نتيجة أو عند تعذر اكتناف الحقيقة بواسطته أن لا يعول عليه وأن يسعى إلى التحري عن الحقيقة بجميع الوسائل إحقاقاً للحق.ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي لم تعتمد تقرير الخبير في إثبات البصمة من جراء تعذر تطبيقها الناجم عن عدم وضوح النقاط الأساسية أصدرت بتاريخ تاريخ 8/10/1953 قرارها برفض الاعتداد بالسند دون أن تناقش القرائن التي يستمسك بها المميزان. ومن حيث أن الذهول عن بحث هذه القرائن التي يستخلصها المميزان من قول الخبير لأن البصمة في السند من فصيلة البصمة المطبوعة من قبل مورثه المميز عليهم على صك التبليغ الرسمي ومن (تصرف المميزين بالمبيع موضوع السند) ومن (توقيع أحد المميزين عليهم سعد في ذلك السند كشاهد) إنما يعد إغفالاً للفصل في إحدى وجوه الإثبات بصورة توجب نقض الحكم.