لا تسقط الإجازة السنوية للعامل إلا بتبليغه وجوب استعمالها وامتناعه عن استعمالها، ويقع عبء إثبات حصول الاستعمال على صاحب العمل.
الإجازة السنوية حق للعامل لا تسقط إلا إذا تم تبليغه وجوب استعمالها وامتنع عن ذلك، وعبء إثبات استعمال الإجازة يقع على عاتق صاحب العمل