• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في الإجازة السنوية لا يسقط إلا بعد تبليغه وجوب استعمالها وامتناعه عنه ويقع عبء إثبات استعمالها على صاحب العمل

لا تسقط الإجازة السنوية للعامل إلا بتبليغه وجوب استعمالها وامتناعه عن استعمالها، ويقع عبء إثبات حصول الاستعمال على صاحب العمل.

نص الاجتهاد

الإجازة السنوية حق للعامل لا تسقط إلا إذا تم تبليغه وجوب استعمالها وامتنع عن ذلك، وعبء إثبات استعمال الإجازة يقع على عاتق صاحب العمل