• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعات عمال الحدائق والمشاتل والأزهار في القطاع العام تبقى من اختصاص القضاء العادي ولا تدخل في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي

إذا تعلّق النزاع بعمال الحدائق والمشاتل والأزهار في القطاع العام، فإن ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لا تمتد إليه، ويظل الاختصاص مع القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان عمال الحدائق والمشاتل والأزهار في القطاع العام لا تدخل منازعتهم في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وتبقى من اختصاص القضاء العادي