إذا تعلّق النزاع بعمال الحدائق والمشاتل والأزهار في القطاع العام، فإن ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لا تمتد إليه، ويظل الاختصاص مع القضاء العادي.
ان عمال الحدائق والمشاتل والأزهار في القطاع العام لا تدخل منازعتهم في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وتبقى من اختصاص القضاء العادي