• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء الكفالة في جرائم الموظفين من العفو العام

لا يشمل العفو العام ما يُصادر من الكفالات أو التأمينات إذا كانت قد انقلبت إلى غرامة مدنية أو مختلطة، ولا يسري عليها إلا نص خاص صريح.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2137 – العفو العام لا يشمل الكفالة التي تقدم في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة. الى المحامي العام في ادلب جواباً عن كتابكم رقم 87 / ص الذي تستفسرون فيه عن مدى شمول قانون العفو لمصادرة الكفالة التي قدمها المدعي الشخصي في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة. إن قانون العفو لا يشمل الكفالة المذكورة لأن ما تقرر مصادرته منها عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 33 من قانون مجلس التأديب ينقلب الى غرامة مدنية عملاً بالاجتهاد، وهي الغرامة التي تفرض جزاء التسرع بالقيام ببعض الاجراءات أو اهمال القيام بها، ومنها التأمين الذي يصادر في حال فشل الطاعن بطرق الطعن المقررة في القانون إذ ينقلب الى غرامة وكذلك الكفالة أو قسم الكفالة الذي تقرر مصادرته. هذا مع العلم بأن العفو لا يرد إلا على الغرامات الجزائية البحتة ولا يتناول الغرامات المعنية أو المختلطة إلا بنص. (كتاب 9202 تاريخ 10 / 9 / 1972) وزير العدل