• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام لا يشمل الكفالة التي تقدم في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة

لا يشمل العفو العام الكفالة أو الجزء المصادَر منها إذا كانت ناشئة عن جريمة موظف مرتبطة بالوظيفة، متى كانت المصادرة تنقلب إلى غرامة مدنية لا إلى عقوبة جزائية بحتة.

نص الاجتهاد

العفو العام لا يشمل الكفالة التي تقدم في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة المناقشة: الى المحامي العام في ادلبجواباً عن كتابكم رقم 87/ص الذي تستفسرون فيه عن مدى شمول قانون العفو لمصادرة الكفالة التي قدمها المدعي الشخصي في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة.إن قانون العفو لا يشمل الكفالة المذكورة لأن ما تقرر مصادرته منها عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 33 من قانون مجلس التأديب ينقلب الى غرامة مدنية عملاً بالاجتهاد، وهي الغرامة التي تفرض جزاء التسرع بالقيام ببعض الاجراءات أو اهمال القيام بها، ومنها التأمين الذي يصادر في حال فشل الطاعن بطرق الطعن المقررة في القانون إذ ينقلب الى غرامة وكذلك الكفالة أو قسم الكفالة الذي تقرر مصادرته. هذا مع العلم بأن العفو لا يرد إلا على الغرامات الجزائية البحتة ولا يتناول الغرامات المعنية أو المختلطة إلا بنص.