أن الاراء القانونية والبلاغات التنفيذية التي تتصدى لتفسير أحكام القانون لا يعتد بتاريخها عند تطبيق هذه الاحكام # ان الاراء والبلاغات التي أوضحت حكم القانون في عدم خضوع تعويضات لجان التحكيم من العامين في الدولة لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم لسنة 1963 انما هي مجرد تفسير للنصوص القانونية لا يؤثر تار...
أن الاراء القانونية والبلاغات التنفيذية التي تتصدى لتفسير أحكام القانون لا يعتد بتاريخها عند تطبيق هذه الاحكام # ان الاراء والبلاغات التي أوضحت حكم القانون في عدم خضوع تعويضات لجان التحكيم من العامين في الدولة لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم لسنة 1963 انما هي مجرد تفسير للنصوص القانونية لا يؤثر تاريخ صدورها في طبيعة حق نشأ قبل هذا التاريخ .