لا يجوز الاستملاك بطلب من احد الجوار ولمنفعة أرضه ولو كان ذلك لمنع التشويه الهندسي ، والقرار الصادر بالاستملاك لهذا السبب مشوب بعيب انحراف السلطة وغير محصن .
لا يجوز الاستملاك بطلب من احد الجوار ولمنفعة أرضه ولو كان ذلك لمنع التشويه الهندسي ، والقرار الصادر بالاستملاك لهذا السبب مشوب بعيب انحراف السلطة وغير محصن .