• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستملاك بطلب من احد الجوار ولمنفعة أرضه ولو كان ذلك لمنع التشويه الهندسي

لا يجوز الاستملاك بطلب من احد الجوار ولمنفعة أرضه ولو كان ذلك لمنع التشويه الهندسي ، والقرار الصادر بالاستملاك لهذا السبب مشوب بعيب انحراف السلطة وغير محصن .

نص الاجتهاد

لا يجوز الاستملاك بطلب من احد الجوار ولمنفعة أرضه ولو كان ذلك لمنع التشويه الهندسي ، والقرار الصادر بالاستملاك لهذا السبب مشوب بعيب انحراف السلطة وغير محصن .