القضاء الاداري مختص بطعون الانتخابات باعضاء مجالس مراكز المحافظات ، والخصومة يجب ان توجه الى رئيس الدولة ووزير الادارة المحلية بشأن مجالس المحافظات ، والى المحافظ بالنسبة لمجالس المدن الاخرى .
القضاء الاداري مختص بطعون الانتخابات باعضاء مجالس مراكز المحافظات ، والخصومة يجب ان توجه الى رئيس الدولة ووزير الادارة المحلية بشأن مجالس المحافظات ، والى المحافظ بالنسبة لمجالس المدن الاخرى .