دعوى فسخ العقد من الدعاوى الشخصية، ولا تستتبع قانوناً وضع إشارة على صحيفة العقار محل النزاع.
دعوى فسخ العقد دعوى شخصية ولا تستتبع وضع أشارة على صفحة العقار .