الاختصاص الإداري اختصاصٌ استثنائي ومحدود بنص القانون، فلا ينعقد إلا للمنازعات التي أُسندت إليه صراحةً، وما عداها يبقى من اختصاص القضاء العادي أو الجهة المختصة الأخرى.
القضاء الإداري ليس مختصاً الا بطائفة محددة من المنازعات الإدارية نصها قانونه وماعداها فيعود للقضاء الاداري والتعويضات النيابية لا يدخل في المنازعات على معاشات الموظفين العموميين لان النائب ليس موظفاً .