• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مؤاخذة أحد المستأجرين بالإخلاء للتقصير في أداء الأجرة إلا إذا ثبت التقصير من جميع المستأجرين عند عدم قابلية الإيجار للتجزئة

في الإيجار غير القابل للتجزئة، لا تُؤاخذ ذمّة أحد المستأجرين بالإخلاء لعدم أداء الأجرة إلا إذا ثبت تقصير جميع المستأجرين، وبعد تبليغ كل واحد منهم بالأجرة المستحقة تبليغاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

لابد لمؤاخذة احد المستأجرين وتخليته من العقار نتيجة تقصيره عن الأداء ان يثبت هذا التقصير من جانب جميع المستأجرين متى كان الإيجار غير قابل للتجزئة . المناقشة: حيث أنه لابد من تبليغ كل واحد من المستأجرين في حال تعددهم بطاقة بريدية بالأجرة المستحقة لأنه لا يسوغ اعتبار المستأجر مقصراً بأداء الأجور قبل تبليغه البطاقة. ولأن لمؤاخذ أحد المستأجرين وتخليته من العقار نتيجة تقصيره عن الأداء أن يثبت أن هذا التقصير من جانب جميع المستأجرين متى كان الإيجار غير قابل للتجزئة كما هو عليه الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه ذلك فيكون قرارها لهذه الجهة في غير محله القانوني.