إثبات الملكية في العقار غير القابل للتسجيل لا يكون مقبولاً قضائياً إلا بسند التملك أو بصورة عن الصحيفة العقارية، وإلا امتنع سماع الدعوى.
أنه لا تسمع أي دعوى كانت بحق عقار غير قابل للتسجيل ان ثبوت الملكية وتسجيلها يكون بإبراز سند التملك لو صورة عن الصحيفة العقارية.