إذا استقرّ تنفيذ عقد العمل مدةً طويلة على ساعات عمل محددة وأجرٍ مقابلها، فإن زيادة ساعات العمل بإرادة صاحب العمل المنفردة تُعدّ تعديلاً للعقد لا يملك إجراؤه منفرداً، ولا ينفذ في حق العامل إلا إذا قبل به صراحةً أو ضمناً.
أن زيادة ساعات العمل عما هو متفق عليه بعقد العمل الذي يربط بين الطرفين بإرادة الشركة المنفردة يعتبر على الأقل تعديلاً للعقد الذي استمر الطرفان على العمل بموجبه وتنفيذه زمناً طويلاً لا يجوز للجهة المدعى عليها المساس به مالم يقبل الطرف الآخر صراحة أو ضمناً به المناقشة: حيث أنه كما يبين من الأوراق أن التعامل قد درج على تشغيل موظفي المكاتب الادارية ابتداء من تاريخ 29/7/1957 على دوام منخفض وأن الأجرة كانت مقابل هذه الساعات وأنه ليس ثمة ضرورة اقتضتها ظروف العمل أدت إلى تخفيض ساعات الدوام حتى يحق لصاحب العمل بعد زوالها العودة إلى زيادة ساعات العمل حتى حدها الأقصى.ومن حيث أن زيادة ساعات العمل عما هو متفق عليه بعقد العمل الذي يربط بين الطرفين بإرادة الشركة المنفردة يعتبر على الأقل تعديلاً للعقد الذي استمر الطرفان على العمل بموجبه وتنفيذه زمناً طويلاً لا يجوز للجهة المدعى عليها المساس به مالم يقبل الطرف الآخر صراحة أو ضمناً به. وكانت الجهة المدعى عليها لم تقدم الدليل على قبول المدعي بهذا التعديل يكون الحكم المطعون فيه أتى سديداً في القانون.