• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكية المناقشة: العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكيةإلى وزارة الخارجيةجواباً عن كتابكم رقم ع/89 8/11/3

العفو العام يقتصر أثره على الجزاءات الجزائية البحتة، ولا يشمل العقوبات المسلكية أو التأديبية إلا إذا نصّ قانون العفو صراحةً على ذلك، لأن الدعوى الجزائية تختلف عن الدعوى التأديبية، والمسؤولية التأديبية تبقى قائمة رغم انقضاء الجزاء الجزائي بالعفو.

نص الاجتهاد

العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكية المناقشة: العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكيةإلى وزارة الخارجيةجواباً عن كتابكم رقم ع/89 8/11/3 تاريخ 6/9/1972إن المقصود بما جاء في المادة 150 عقوبات من أن العقو العام يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية العقوبات الجزائية البحتة ولا يتعداها إلى العقوبات المسلكية التي لا تدخل في مفهوم العقوبات الجزائية ولا بد من نص صريح في قانون العفو لتشميلها بهاإن عدم شمول العفو العام للعقوبات التأديبية من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد لاختلاف الدعوى الجزائية عن الدعوى التأديبيبةن فالعفو العام ينزع الطابع الجزائي للفعل Earactٹre p‚nal دون أن يزيل هذا الفعل كواقعة مادية لذا فإن المسؤولية التأديبية تبقى قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بسبب العفو العام أو غيره محكمة النقض الفرنسية 5/7/1932 سيري 1932 1 580 استئناف كولمار في 21/11/1956 دالوز الأسبوعي 1957 أما قرار محكمة النقض المشار إليه في كتابكم فلا يعدو أن يكون قراراً منفرداً لا يدل على اجتهاد ثابت