الاختصاص الممنوح للجان الزراعية لا يشمل المنازعات المتعلقة بملكية العقار أو المشروع الزراعي ومحتوياته، ولا يمتد إلى الفصل في صورية عقود البيع.
لا يمتد اختصاص اللجان الزراعية إلى الخلاف حول ملكية العين أو ملكية المشروع الزراعي بما ضمنه من آلات ومعدات وصورية عقد البيع