• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص اللجان الزراعية بالفصل في نزاع ملكية العين أو المشروع الزراعي أو في صورية عقد البيع

الاختصاص الممنوح للجان الزراعية لا يشمل المنازعات المتعلقة بملكية العقار أو المشروع الزراعي ومحتوياته، ولا يمتد إلى الفصل في صورية عقود البيع.

نص الاجتهاد

لا يمتد اختصاص اللجان الزراعية إلى الخلاف حول ملكية العين أو ملكية المشروع الزراعي بما ضمنه من آلات ومعدات وصورية عقد البيع