عند إزالة الشيوع في عقارٍ مشترك بين الوقف والأفراد يُعمل بالقواعد العامة للقسمة ورفع الشيوع، ولا يُمنع ذلك بمجرد كون أحد الحصص وقفاً إذا اقتضت المصلحة إزالة الشيوع وتحقيق العدالة بين الشركاء.
عند ازالة الشيوع في العقارات المشتركة بين الوقف والافراد يقتضي الرجوع الى القواعد العامة دون التقيد بقاعدة عدم جواز بيع العقارات الوقفية واستبدالها لان في ذلك مساواة بين الافراد والوقف وإزالة للضرر والإرهاق عن كل الأطراف .