لا يجوز للدائرة المستملكة أن تتملك العقار أو تتناول ثماره قبل إيداع ثمنه في المصرف إيداعاً مرتبطاً بالفائدة، ولا يترتب لها التسجيل قبل تحقق هذا الإيداع.
لا يوجد أي نص في قوانين الاستملاك يجعل من حق الدائرة حق التملك وتناول ثمار العقار قبل ايداع ثمنه في المصرف ايداعاً مرتبطاً بالفائدة ، ويكون التسجيل على الدائرة المستملكة .