• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت للدائرة المستملكة حق تملك العقار أو الانتفاع بثماره قبل إيداع بدل الاستملاك في المصرف إيداعاً مرتباً بالفائدة

لا يجوز للدائرة المستملكة أن تتملك العقار أو تتناول ثماره قبل إيداع ثمنه في المصرف إيداعاً مرتبطاً بالفائدة، ولا يترتب لها التسجيل قبل تحقق هذا الإيداع.

نص الاجتهاد

لا يوجد أي نص في قوانين الاستملاك يجعل من حق الدائرة حق التملك وتناول ثمار العقار قبل ايداع ثمنه في المصرف ايداعاً مرتبطاً بالفائدة ، ويكون التسجيل على الدائرة المستملكة .