لا يُحتجّ بالحكم الجزائي على القاضي المدني إلا إذا كان سابقاً عليه في النزاع نفسه؛ أما اتحاد النظر في الدعويين أمام القاضي الجزائي فيمنع تطبيق قاعدة تقييد المدني بالجزائي.
القاعدة القائلة ان الجزائي يقيد المدني تطبق حين يسبق الحكم الجزائي الحكم المدني اما حين ترفع الدعويان معاً أمام القاضي الجزائي فلا تطبق هذه القاعدة لترابط الحكمين .