• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى صورية عقد البيع التي تدفع إلى نفي أجر المثل يجب سماعها وتمكين الخصم من إثباتها

الدفع بصورية عقد البيع وادعاء أنه يخفي عقد تأمين يُعد دفاعاً جوهرياً في مواجهة دعوى أجر المثل، ويتعين على المحكمة بحثه وسماع الدعوى المقابلة وتمكين الخصم من إثباته متى كان من شأنه أن يؤثر في نتيجة الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا ادعى الشاغل أن عقد البيع يخفي تأميناً فإن دعواه تصلح دفعاً لدعوى اجر المثل ويقتضي سماعها والسماح بإثباتها المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة كانت دفعت بأن العقار يعود لها وأن تنازلها كان صوريا ويخفي عقد تأمين وأنها تقيم الدعوى المتقابلة مظهرة استعدادها لدفع الرسم مطالبة تكليفها بذلك إلا أن المحكمة لم تبحث هذا الطلب وقضت بدعوى أجر المثل معللة أن عقد البيع والاستقراض والمراباة يخرج عن موضوع هذه الدعوى وأن للجهة الطاعنة مراجعة القضاء مع أن الفقرة/ب/من المادة 159 من الأصول الحقوقية أجازت تقديم الطلبات العارضة التي يترتب عليها ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها. ولما كان ثبوت صورية البيع يؤثر على الدعوى مما كان يتعين على المحكمة سماع الدعوى المقابلة وتكليف الطاعن لدفع الرسم المتوجب وإن سيرها خلاف ذلك عرض حكمها للنقض. ومن حيث أن الطاعن أثار دفعا بخصوص الربا الفاحش إلا أن المحكمة رفضته مع أن ثبوته تأثير على الحق المدعى به مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور ويتعين نقضه من هذه الجهة.