• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طلب الخصم تبليغ الحكم فإن سريان ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الخصم لا من تاريخ دفع الرسم أو الحصول على صورة الحكم

إذا طلب الخصم تبليغ الحكم فإن سريان ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الخصم لا من تاريخ دفع الرسم أو الحصول على صورة الحكم. كما أن دعوى نزع اليد عن عقار مغتصب يجوز نظرها على وجه الاستعجال متى كان الطلب جدياً ويستند إلى ظاهر المستندات، ولو كانت منطقة العقار خاضعة لأعمال التحديد والتحرير، ما دام...

نص الاجتهاد

يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم، وإن مجرد قيام المستأنف بدفع رسم الحكم والحصول على صورة مصدقة عنه لا يجعل المهلة للطعن سارية بحقه ما لم يتم التبليغ للخصم وبدءاً من تاريخ وقوع التبليغ الاجتهاد القضائي مستقر على أن التعدي على العقار واغتصابه يشكل أمراً مستعجلاً ويلزم قاضي العجلة بإخراج المغتصب منه بعد أن يتفحص ظاهر المستندات ويرى جدية الطلب إن افتتاح أعمال التحديد والتحرير في منطقة العقار لا يحجب عن القضاء المستعجل اختصاصه طالما أن ما يقرره لا يمس أصل الحق الاجتهاد مستقر على أن الاستخلاص الفاسد والخطأ في تقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية لان المدعي محمد قاسم دفع رسم الحكم وحصل على صورة مصدقة عنه بتاريخ 26/10/1994 مما يعتبر معه مبلغا للقرار المستعجل بالتاريخ المذكور وبما ان مهلة الاستئناف خمسة هي ايام فهو واقع خارج المدة القانونية .2 – ان اسم المستأنف كما ورد من لائحة الاستئناف هو قاسم في حين ان اسم المدعي في استدعاء الدعوى والحكم البدائي هو محمد قاسم مما يجعل المستأنف غير ذي صفة وصحة الخصومة من النظام العام .3 – ان دعوى نزع اليد تخرج عن اختصاص القضاء البدائي المستعجل لان نزع اليد يعني رد الحيازة وهي من اختصاص محاكم الصلح عدا عن أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار وأي دعوى تتعلق بعين العقار تخرج عن اختصاص القضاء العادي والمستعجل عدا دعاوى الحيازة · التي لا تمس أصل الحق4 – مخالفة القرار المخاصم للأدلة حيث ان الخبرة الاحادية غامضة لان الخبير مختص بأمور المساحة وليس بأمور التنظيم العمراني والشوارع ولأنه لم يطلع على القيد العقاري الذي يتضح منه ان الدخلة مشمولة بسند التمليك وهي خاصة للحديقة والدار كما انه خلط بين الدار الخاصة موضوع الخلاف والدخلة العامة الملحوظة على المخطط التنظيمي والتي لم تنفذ بعد وأن الخبرة جرت قبل دعوة المدعي بالمخاصمة وفي غيابه في حين ان الخبرة الثلاثية قد تداركت غموض الخبرة الاولى وقصورها وأكدت على ان الدخلة قديمة وهي ملك خاص ولا يوجد اي دار سكن يوصل اليها من الدخلة سوى دار المدعي بالمخاصمة وانها لا تتعلق على الدخلة الملحوظة على المخطط التنظيمي وانه لا يوجد تنازل عنها من قبل المدعي بالمخاصمة وان اعتماد القرار المخاصم على خبرة احادية مشوبة بالخطأ واهمال خبرة ثلاثية مستندة الى القيد العقاري والمخطط التنظيمي وصدوره متناقضا مع الوثائق الصادرة عن مجلس المدينة يشكل خطأ مهنيا جسيمافعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق برقم 113/60 تاريخ 8/12/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان الفقرة الثالثة من المادة 221 اصول محاكمات مدنية قد نصت على ان يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم فانه مجرد قيام المستأنف بدفع رسم الحكم والحصول على صورة مصدقة عنه لا يجعل المهلة للطعن سارية بحقه ما لم يتم التبليغ للخصم وبدءا من تاريخ وقوع التبليغ .ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تدفع بوقوع تبليغها للحكم مما يجعل الاستئناف واقعا ضمن مدته القانونية ويتوجب رد السبب الاول·ومن حيث ان اللائحة الاستئنافية قد تضمنت ان المستأنف هو قاسم يمثله المحامي محمد فاروق وان الدعوى المستعجلة مقدمة من المدعي محمد قاسم يمثله المحامي محمد فاروق كما ان سند توكيل الاستاذ. يتضمن ان موكله هو محمد قاسم ما ورد في اللائحة الاستئنافية وفي القرار المخاصم من ان اسم المستأنف هو قاسم هو من الاخطاء المادية الجائز تصحيحها عملا بالمادة 214 أصول مدنية وقد قررت الهيئة المخاصمة ذلك التصحيح مما يحقق صحة الخصومة ويتوجب رد السبب الثاني.ومن حيث ان الدعوى المستعجلة قد أسسها المدعي على الغصب البين لطريق فرعية هي جزء من الاملاك العامة وضمها لعقار المدعى عليه وطلب نزع يده عنها.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان التعدي على العقار واغتصابه يشكل امرا مستعجلا ويلزم قاضي العجلة بإخراج المغتصب منه بعد ان يتفحص ظاهر المستندات ويرى جدية الطلبومن حيث ان افتتاح اعمال التحديد والتحرير في منطقة العقار لا تحجب عن القضاء المستعجل اختصاصه طالما ان ما يقرره لا يمس اصل الحق مما يوجب رد السبب الثالث.ومن حيث ان اقتناع المحكمة بأدلة وخبرة معينة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الاستخلاص الفاسد والخطأ في تقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (نقض قرار 1610 تاريخ 26/9/1972) مما يوجب رد السبب الثالث ·ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على ان يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع . 3 – تضمينه الرسم والنفقات