• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية استرداد ما دفعته للعامل خطأً من تعويض الدفعة الواحدة دون أن يؤثر ذلك في استمرار الاشتراك عنه

إذا دُفع تعويض الدفعة الواحدة للعامل بغير حق وخطأً، جاز للمؤسسة المختصة استرداده، ولا يترتب على ذلك وقف الاشتراك أو انقطاعه عن العامل، مع مراعاة قواعد الفائدة وحدود الاقتطاع المقررة.

نص الاجتهاد

يمكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ان تسترد من العامل تعويض الدفعة الواحدة المدفوع له خطأ وبغير حق دون ان يخل هذا باستمرار الاشتراك عنه ، ويكون ذلك بلا فائدة عن المدة السابقة للحكم لحسن نية القابض وبفائدة 4% بعد ذلك وفي حدود ربع المعاش التقاعدي المفرر .