إذا دُفع تعويض الدفعة الواحدة للعامل بغير حق وخطأً، جاز للمؤسسة المختصة استرداده، ولا يترتب على ذلك وقف الاشتراك أو انقطاعه عن العامل، مع مراعاة قواعد الفائدة وحدود الاقتطاع المقررة.
يمكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ان تسترد من العامل تعويض الدفعة الواحدة المدفوع له خطأ وبغير حق دون ان يخل هذا باستمرار الاشتراك عنه ، ويكون ذلك بلا فائدة عن المدة السابقة للحكم لحسن نية القابض وبفائدة 4% بعد ذلك وفي حدود ربع المعاش التقاعدي المفرر .