عند عرض طلب تقسيط المهر على القاضي، يتوجب عليه إصدار قرار صريح فيه، سلباً أو إيجاباً، ولا يكفي السكوت أو الإبهام.
على القاضي عند طلب تقسيط المهر ان يقر سلبا او ايجاباً في شأن هذا الطلب .