• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي الفصل في طلب تقسيط المهر صراحةً بالقبول أو الرفض

عند عرض طلب تقسيط المهر على القاضي، يتوجب عليه إصدار قرار صريح فيه، سلباً أو إيجاباً، ولا يكفي السكوت أو الإبهام.

نص الاجتهاد

على القاضي عند طلب تقسيط المهر ان يقر سلبا او ايجاباً في شأن هذا الطلب .