المصادرة لا تُفترض ولا تُقاس، ولا تُحكم إلا بنصٍّ صريح؛ فإذا لم يرد نصٌّ على مصادرة سلفة الادعاء امتنع الحكم بها.
لا تصادر سلفة الادعاء اذ المصادرة عقوبة ولا نص على مصادرة السلفة .