• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مضي مدة طويلة على تسجيل العقار باسم طالب التخلية لا يحول دون الادعاء بصورية التملك ويجوز للمستأجر إثباتها بجميع وسائل الإثبات

يبقى للمستأجر الحق في التمسك بصورية تملك المؤجر للعقار المطلوب تخليةً، ولو مضت سنوات طويلة على تسجيله باسمه، ويجوز له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

أن مضي سنوات طويلة على تسجيل العقار على اسم طالب التخلية لا يمنع من الادعاء بصورية التملك في معرض رفع دعوى التخلية ، وللمستأجر أثبات تلك الصورية بمختلف وسائل الاثبات .