يبقى للمستأجر الحق في التمسك بصورية تملك المؤجر للعقار المطلوب تخليةً، ولو مضت سنوات طويلة على تسجيله باسمه، ويجوز له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.
أن مضي سنوات طويلة على تسجيل العقار على اسم طالب التخلية لا يمنع من الادعاء بصورية التملك في معرض رفع دعوى التخلية ، وللمستأجر أثبات تلك الصورية بمختلف وسائل الاثبات .