• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة بعد رفع دعوى الإخلاء لا تعد تنازلاً عن حقه في الإخلاء

لا يُفهم من مطالبة المؤجر بالأجرة بعد رفع دعوى الإخلاء، متى تعلقت بمدة مستوفاة المنفعة أو بمدة لاحقة يحق له استيفاء بدلها مقدماً وفق العقد، أنه تنازل عن حقه في دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان مطالبة المؤجر المستأجر بعد رفع الدعوى بأجور العقار عن مدة مستوفاة المنفعة او مدة لاحقة يحق له استيفاء أجورها مقدما لشرط في العقد ، لا يعني تنازله عن دعوى الاخلاء .