إذا كانت محاكم العمل مختصة أصلاً بنظر العلاقة العقدية العمالية، وكانت لجنة التسريح مختصة حصراً بالتسريح والعودة، فإن ما تقرره اللجنة في حدود هذا البحث بشأن العلاقة العقدية يكتسب حجية ملزمة فيما فصلت فيه.
اذا كان بحث العلاقة العقدية العمالية في الاصل من اختصاص محاكم العمل وكان اختصاص لجان التسريح بحث التسريح والاعادة وحدهما ، فان ماتقرره لجان التسريح بشأن العلاقة العقدية في نطاق بحثها بالتسريح بشأن العلاقة العقدية في نطاق بحثها بالتسريح ومن اجله يكتسب حجية قضائية ملزمة في كل مجال .