يشترط لقيام هذا الجرم توافر العلنية، ولا يكفي مجرد توجيه الرسالة إلى مخاطَب واحد؛ إذ يجب أن تُعرض على أشخاص لا شأن لهم بالواقعة حتى تتحقق العلنية.
لا يتوفر الجرم لمجرد إرسال الرسالة إلى شخص وانما يجب ان تتوفر العلنية بعرض الرسالة على من لا دخل له بالأمر .