• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتوفر الجرم لمجرد إرسال الرسالة إلى شخص وانما يجب ان تتوفر العلنية بعرض الرسالة على من لا دخل له بالأمر

يشترط لقيام هذا الجرم توافر العلنية، ولا يكفي مجرد توجيه الرسالة إلى مخاطَب واحد؛ إذ يجب أن تُعرض على أشخاص لا شأن لهم بالواقعة حتى تتحقق العلنية.

نص الاجتهاد

لا يتوفر الجرم لمجرد إرسال الرسالة إلى شخص وانما يجب ان تتوفر العلنية بعرض الرسالة على من لا دخل له بالأمر .