يختص قاضي الصلح بطلب تصحيح قيد المسلم متى كان النزاع متعلقاً بتغيير الدين في السجل، ولا يُعدّ ذلك من اختصاص جهة أخرى.
الرجوع عن اجتهاد هذه المحكمة الوارد في الحكمين المؤرخين في 4/5/1970 و 23/5/1970 واعتبار أن قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.